سياسة

مفاجآت في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. الأب في المرتبة الثانية بحضانة الطفل

04 مايو 2026 02:59 م

حبيبة محمد

أرشيفية

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، على ترتيب واضح لاستحقاق الحضانة بعد الأم، ليكون الأب في المرتبه الثانية، بهدف تحديد الأولويات وضمان مصلحة الطفل.

مفاجآت فى قانون الأسرة

ويأتي هذا الترتيب أسوه بما جاء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة الذي يعرف إعلاميا بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين.

وبحسب المادة (74)، تبدأ الحضانة بالأم، ثم تنتقل إلى الأب في المرتبة الثانية، ثم إلى المحارم من النساء وفق ترتيب محدد، مع إعطاء الأولوية لمن كانت صلتها بالأم قبل الأب.

وجاء الترتيب كالتالي:أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات (الشقيقات ثم لأم ثم لأب)، ثم بنات الأخوات، ثم العمات والخالات بدرجات القرابة المختلفة، وفق تسلسل تفصيلي حدده القانون.

وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء أو عدم أهليتهم، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الإرث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة، وإذا لم يوجد من العصبات من يصلح للحضانة، تنتقل إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، مثل الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال بأنواعه.

كما نص المشروع على أنه إذا لم يوجد أي شخص مؤهل أو لم يقبل الحضانة، تتولى المحكمة وضع الطفل لدى شخص موثوق من الرجال أو النساء المسيحيين، أو إيداعه في جهة مأمونة.

وأكد القانون أنه لا يجوز لمن ليس من محارم الطفل، في حالة اختلاف الجنس، أن يتولى الحضانة، كما أوضح أنه في حال سقوط حق الحضانة أو التنازل عنه، لا يعود الحق مرة أخرى إلا بقرار من المحكمة وبما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وتنص المادة (74) أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونا.

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة، ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهلا للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين أو إيداعه لدى جهة مأمونة.

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى.

فإذا فقدت من تستحق حضانة الطفل حقها في حضانته أو تنازلت عنها لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.