اقتصاد

الرقابة المالية: مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين مع أحكام القرار

22 أبريل 2026 03:53 م

نورا محمد

 الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته، استكمالًا لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويعزز كفاءة سوق إعادة التأمين، ويسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن القرار يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكيل، مع حظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، وإلزام الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة.

إعادة التأمين لتقديم خدمات متعلقة بنشاط التأمين

ويُعرَّف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات متعلقة بنشاط التأمين، مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة له.

ويتضمن القرار، ولأول مرة، إنشاء سجل رسمي لقيد وكلاء الإدارة العموميين، يضم بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

إجراء التعاملات من خلال جهات خاضعة

كما يحظر القرار على شركات التأمين العاملة في مصر التعامل مع أي وكيل غير مقيد لدى الهيئة، ضمانًا لإجراء التعاملات من خلال جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

وحدد القرار مجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها: الخضوع لرقابة جهة مختصة مناظرة لاختصاصات الهيئة، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، ووجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن (BBB)، بالإضافة إلى عدم إدراج أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.

توفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه 

كما اشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

وتبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار توافر شروط القيد، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ لضمان استمرارية النشاط.

أما إجراءات القيد، فتبدأ بتقديم طلب رسمي مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل هيكل الملكية، واتفاقية التفويض، وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين، والقوائم المالية، وخطة العمل، وحجم الأعمال المستهدف داخل السوق المصرية.

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد القرار التزام وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب الإفصاح الدوري للهيئة عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.

كما أوجب القرار على شركات التأمين التحقق من حدود صلاحيات الوكلاء، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب القيد في حال فقدان الشروط أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط.

وفي ختام القرار، تم منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقرار، بما يضمن الانتقال المنظم نحو تطبيق الضوابط الجديدة وتعزيز استقرار السوق.