نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود الشريف وزير العدل بمنح عدد من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي، وذلك تنفيذًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
ويأتي القرار بهدف تمكين المختصين من ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يعزز من جهود الدولة في مكافحة الاحتكار وضمان بيئة تنافسية عادلة في الأسواق.
