أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة ضوابط مالية وإدارية تهدف لتنظيم عمل الأجانب في مصر، مع تحديد سقف لرسوم التراخيص، ومنح الوزير المختص صلاحيات واسعة لتحديد المهن المحظورة ونسب تشغيل العمالة الأجنبية في السوق المحلي.
أسعار تراخيص العمل
وحددت المادة 71 من القانون الحد الأدنى والأقصى لرسوم تراخيص العمل للأجانب، حيث يتراوح الرسم بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، ويختار الوزير المختص الرسم المناسب وفق نوع المهنة، الاحتياجات الاقتصادية، ومقتضيات المعاملة بالمثل. ويتم سداد الرسم عند استخراج الترخيص لأول مرة أو عند تجديده.
شروط أساسية للاستقدام
وأكد القانون أنه لا يجوز للأجنبي العمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع الالتزام بشرطين أساسيين:
- الترخيص والإقامة: يجب أن يكون للأجنبي تصريح بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- المعاملة بالمثل: يُراعى عند منح التراخيص، مع منح الوزير الحق في إعفاء بعض الحالات عند الاقتضاء.
كما ألزم القانون صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده فور انتهاء علاقة العمل، إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.
مراقبة نسب تشغيل الأجانب
أعطت المادة 70 الوزير المختص الحق في تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت، بما يضمن الحفاظ على فرص العمل للمصريين، بالإضافة إلى تحديد قائمة المهن والحرف التي يحظر على الأجانب ممارستها.
وتلزم المادة 72 أصحاب الأعمال بإبلاغ الجهات الإدارية فور غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، لضمان الالتزام بالقوانين والضوابط.
