بعد ان أمرت النيابة العامة بإحالة متهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، لقيامه بالتعدي على أحد أفراد الأمن بأحد المجمعات السكنية، وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي تابع للجهة الأمنية.
تصنيف الأفعال قانونيًا
وأشار المحامي محمود السمري، في تصريح خاص لموقع “ بصراحة الإخباري” إلى أن الأفعال المرتكبة تندرج تحت مواد قانون العقوبات التالية:
جريمة البلطجة واستعراض القوة (المادة 375 مكرر)
جريمة الضرب العمدي (المادة 242)
جريمة الإتلاف العمدي للمال المنقول (المادة 361)
جريمة السب والقذف (المواد 302، 303، 306)

العقوبات المقررة
وأضاف أن العقوبات تشمل:
الحبس من سنة إلى خمس سنوات لجريمة استعراض القوة إذا اقترنت بالضرب أو الإتلاف.
الحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة لجريمة الضرب البسيط.
الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة لجريمة الإتلاف العمدي.
الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة لجريمة السب والقذف.
تطبيق المادة 32 للعقوبات المشتركة
وفي حال ارتباط الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق المادة 32 من قانون العقوبات ويُوقع العقوبة الأشد فقط.
سلطة المحكمة في تقدير العقوبة
واختتم السمري تصريحه بالتأكيد على أن تقدير العقوبة يخضع لسلطة المحكمة وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها، بما يحقق العدالة ويطبق القانون بحزم.
أبرز 6 معلومات عن إحالة المتهم لتعديه على فرد أمن وإتلاف جهاز لاسلكي
التعدي على فرد أمن وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي بأحد المجمعات السكنية
النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة
عقوبة البلطجة واستعراض القوة الحبس لا يقل عن سنةويصل لـ 5 سنوات إذا اقترن الاعتداء بالضرب أو الإتلاف
عقوبة الضرب العمدي حبس لا تتجاوز سنة أو الغرامة
عقوبة الإتلاف العمدي حبس لا تتجاوز سنتين أو الغرامة
عقوبة السب والقذف غرامة أو حبس لا تتجاوز سنة في حالة القذف
تطبق المادة 32 عند ارتباط الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة لتوقيع العقوبة الأشد فقط
تقدير العقوبة خاضع لسلطة المحكمة وفق ظروف الواقعة وملابساتها
