أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.
وجاء القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار الحالي ورئيس الهيئة السابق.
الأجهزة المعاونة ونطاق عملها
ويشمل مفهوم الأجهزة المعاونة المعاهد التأمينية، مراكز التدريب، مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز تداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.
ويشترط القرار عدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع حصر نشاط الجهاز على الغرض المنشأ من أجله فقط.
إجراءات التسجيل والمتطلبات
حدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل:
- محضر الجمعية العمومية وبيان الأغراض وخطة العمل.
- دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات.
- الهيكل التنظيمي المقترح وبيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
- الموارد المالية المتوقعة.
ويشترط قيد الجهاز في سجل خاص بالهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، مع توضيح البيانات الأساسية مثل اسم الجهاز، غرضه، مقرّه، وأسماء القائمين على إدارته.
الرقابة والإشراف
تخضع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، التي لها إجراء التفتيش والاطلاع على المستندات والبيانات، ويجب على الجهاز تقديم تقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويجوز لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز في حالات محددة، مثل مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين.
توفيق أوضاع الأجهزة القائمة
منح القرار الأجهزة المعاونة القائمة مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
أهداف القرار
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.
