حوادث

المحكمة الدستورية تبطل قرار هيئة الدواء بإضافة أنواع جديدة بجدول المخدرات

16 فبراير 2026 03:45 م

يوسف عبد الجواد

المحكمة الدستورية تبطل قرار هيئة الدواء بإضافة أنواع جديدة بجدول المخدرات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مؤكدة أن ذلك لا يحول دون معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

وقضت المحكمة كذلك بسقوط القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون ذاته، لارتباطها بالقرار المقضي بعدم دستوريته.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بـمحكمة النقض قد أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، بعدما تبين لها وجود شبهة عوار دستوري.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار يمثل افتئاتًا على التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة والسكان في المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات، بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون، كما يشكل تجاوزًا لحدود اختصاصات رئيس هيئة الدواء المصرية. وأشارت إلى أن القرار لا يستند إلى نصوص القانون رقم 151 لسنة 2019 أو المادة (15) من قانون إنشاء الهيئة، بما يجعله مخالفًا لمبادئ سيادة القانون وشرعية الجرائم والعقوبات والفصل بين السلطات، المنصوص عليها في المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.

وأكدت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل تلك الجداول، سواء السابقة أو اللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، مشوبة بذات العيب الدستوري، ومن ثم يتعين سقوطها.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن إلغاء هذه القرارات يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها، مع استمرار سريان الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والعمل بها في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم المخدرات، إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.