نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (18) لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة.
المادة الثانية:
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية، وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين.
وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة:
تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
المادة الرابعة:
تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
(الطب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - التمريض - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العمارة والتخطيط العمراني - الفنون والتصميم - الإعلام - اللغات والترجمة - القانون - التربية - الأعمال - السياحة والفنادق).
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وأكاديميات ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة الخامسة:
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، ويُستخدم ما قد تحققه الجامعة من صافٍ الفائض الناتج عن نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
المادة السادسة:
يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة ويضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.
المادة السابعة:
اختصاصات مجلس الأمناء:
1. رسم السياسة العامة للجامعة.
2. تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.
3. تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.
4. اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة.
5. اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
6. اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
7. وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
8. قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة.
10. تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.
المادة الثامنة:
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمسة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب، ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.
المادة التاسعة:
اختصاصات مجلس الجامعة:
1. تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2. تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية.
3. وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو المجانية للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس.
4. وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الدراسية.
5. تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
6. تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.
7. تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
8. تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.
9. اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
10. منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية.
11. متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية.
12. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة.
13. اقتراح خطة الدراسة ومواعيدها ونظام الفصول والساعات المعتمدة.
14. إقرار مشروع الموازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي.
15. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
16. دراسة وإيداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء.
المادة العاشرة:
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.
المادة الحادية عشرة:
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد وعضوية:
(أ) وكلاء الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام العلمية.
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية.
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الاجتماعات عند النظر في شئون التوظيف الخاصة بفئاتهم.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
المادة الثانية عشرة:
اختصاصات مجلس الكلية أو الوحدة البحثية:
1. تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.
2. إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات.
3. تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتشكيل لجانها.
4. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
5. اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.
6. اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7. الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
8. قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجنة الحكم عليها.
9. دراسة وإيداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
المادة الثالثة عشرة:
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفق الشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية.
المادة الرابعة عشرة:
تخصص الجامعة منحًا دراسية مجانية بنسبة (10%) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا لكل كلية على حدة.
المادة الخامسة عشرة:
تمنح الجامعة درجات الليسانس والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراه، ويشترط للحصول على هذه الدرجات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
للاطلاع على الجريدة الرسمية اضغط هنا..
