أخبار

وزارة العمل تحدد شروط الغاء رخصة مراكز التدريب

29 ديسمبر 2025 11:10 ص

وزارة العمل تحدد شروط الغاء رخصة مراكز التدريب

حدد وزير العمل محمد جبران عددا من الشروط للشركات العاملة في مجال التدريب في حالة الغاء ترخيصها، وذلك ضمن ر القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته

حالات الغاء الترخيص


1-فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص.
2-تقاضى المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة.
3-الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة.
4-الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص.
5-استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة.
6-مزاولة التدريب فى غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابى سابق من الإدارة المختصة.
فيما أشار قرار الوزير إلى انه يجوز بقرار من السلطة المختصة إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا نسب إليه، بناء على أسباب جدية، أى من الحالات المشار إليها بالمادة رقم (17) من هذا القرار، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى.
كما يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا ثبت مخالفة المركز لأى حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب، ويجب على المشرف أو المفتش التنبيه على المركز كتابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهر، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة، يجب على الإدارة المختصة العرض على السلطة المختصة بإلغاء الترخيص.
كما يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج، سواء على المستوى القومى أو فى مناطق جغرافية محددة، أو تشجيع المراكز الخاصة وتحفيزها لممارسة التدريب فى برامج محددة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.