شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة على تعديل المادة (٧٠) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والمحال للمجلس من مجلس النواب.
تفاصيل العقوبات الواردة في المادة (٧٠).
وفقاً للتعديل الذي أقره المجلس، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح ما بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعالاً محددة أثناء تأدية مهام وظيفته في أنشطة الكهرباء أو بسببها، وهذه الأفعال هي:
* أولاً: القيام بتوصيل التيار الكهربائي لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
* ثانياً: العلم بوقوع أي مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء والامتناع عن إبلاغ السلطة المختصة بها.
* ثالثاً: الامتعاد عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود عذر قانوني أو سند من القانون.
مضاعفة العقوبات والتعويضات
ونص القانون على تغليظ العقوبة في حالة "العود" (تكرار المخالفة)، حيث تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كما ألزم القانون المحكمة المختصة بضرورة الحكم على الجاني برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه (في الحالات المتعلقة بالبند الأول)، بالإضافة إلى إلزامه بكافة نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا استدعى الأمر ذلك.
