سياسة

الحالات التي يحق فيها للهيئة الوطنية للانتخابات شطب مرشح لمجلس النواب

15 نوفمبر 2025 09:38 ص

مجلس النواب

تنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب، وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

وللمترشح حق الاطلاع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.