حوادث

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية الحبس لمقتحم أي عقار في حيازة آخر بقصد منعه

08 نوفمبر 2025 12:15 م

شيماء أحمد متولي

المحكمة الدستورية العليا

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مبدأً دستورياً أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته يُعد جريمة، وأن معاقبتها لا تتعارض مع أحكام الدستور.

رفض الدعوى المتعلقة بدستورية النصوص

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، والمستبدلة بالمادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، والتي تنص على معاقبة كل من:

  • دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته.
  • دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.

وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

أسباب الحكم

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن تجريم هذين الفعلين يحقق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، 

تتمثل في:

  • حفظ السكينة الاجتماعية.
  • ضمان أمن وطمأنينة كل حائز للعقار بعدم التخلي عن حيازته بطرق غير قانونية.
  • حماية الاستقرار القانوني للمركز الحيازي للفرد وفق الأحكام القضائية.
  • درء خطر صراعات محتملة قد تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت المحكمة أن الجريمتين استوفيتا جميع الضوابط الدستورية، من بيان الركن المادي والمعنوي بوضوح، كما جاءت العقوبات المقررة متناسبة مع جسامة الفعل، ضمن حدين أدنى وأقصى، دون أن تحرم المحكمة الجنائية من سلطة تقدير العقوبة ضمن الحدود المقررة.

وأضافت أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها يقع ضمن السلطة التقديرية للمشرع، مراعية جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.