
انتهت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس من اعداد تقريرها النهائي بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع قانون الاجراءات الجنائية والمقرر عرضها غدا على الجلسة العامة ظهر اليوم الخميس.

و رأت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء اعمالاً لحكم المادة (123) من الدستور، التزامًا بأحكامه، وأن ممارسة الرئيس لهذا الحق تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز لدولة القانون والحريات وان مؤسسات الدولة كافة تسعى إلى تحقيق عدالة جنائية أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا.
وأكدت اللجنة العامة حرصها الشديد وحرص المجلس على خروج المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصياغات دقيقة واضحة تزيل اي غموض او لبس وتفتح افاقا أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ لمنظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات
ومن ثم، فإن اللجنة تعرض على المجلس تقريرا بنتائج أعمالها والمناقشات التي دارت حول المواد محل الاعتراض، وذلك عملًا بحكم المادتين ( 177) و(178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليقرر المجلس ما يراه مناسبًا بشأنها
واوصت اللجنة في تقريرها انه بعد أن عكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالة سيادته إلى مجلس النواب، وما أوضحه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض، فإنها توصي بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
1. الموافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
2. اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق إلى غيرها.
3. دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلاقى التعديلات التي ستقرها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس مع هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
4. التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.