
كشف النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن الموعد الدستوري لانتهاء الفصل التشريعي، موضحًا أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 حدد مواعيد انتهاء الفصول التشريعية بشكل دقيق.
وأشار إلى أن المادة (115) من الدستور تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تصدر الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في هذا اليوم.
وأضاف أبو شقة في تصريح خاص أن مدة المجلس، سواء لمجلس النواب أو الشيوخ، هي خمس سنوات، تُعرف بالفصل التشريعي، بينما يُطلق على كل سنة داخل هذا الفصل “دور انعقاد”.
وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويُفضّه رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس، ولا يجوز فضّه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا النص خاص بمجلس النواب.
أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فقد أشار أبو شقة إلى أن المادة (254) من الدستور تنص على سريان الأحكام الواردة في الدستور على مجلس الشيوخ، ومنها المادة (115)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في الباب المنظم لعمل المجلس.