سياسة

وزير الشئون النيابية يستعرض التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب

05 مايو 2025 11:18 ص

علياء غانم

جانب من الجلسة

حضر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، و المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.

كلمة المستشار محمود فوزي

استهل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث إن الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى أهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم. وأكد سيادته أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.

التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر

استعرض الوزير بشكل مبسط التطور التشريعي التاريخى لقوانين الإيجار في مصر موضحًا أن أهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة أمران: الأول الامتداد القانوني لعقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة. وكشف الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا في شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها:

في عام 1996 صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.

كما صدر في عام 1997 حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.

القانون رقم 6 لسنة 1997

وبمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والساري نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، وتتلخص أبرز ملامحه في الآتي:

أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعي لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.

ثانيًا: قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.

ثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة.

حكمها عام 2002، المتضمن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها.

حكمها الصادر في عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

القانون رقم 10 لسنة 2022

ونفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تتلخص أبرز ملامحه في الآتي:

أولًا: سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.

ثانيًا: إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة مستحقة.

رابعًا: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون.

حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024

كما استعرض الوزير فوزي ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية الصادر في التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي. مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تحافظ وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

مشروع الحكومة الجديد

كما أكد الوزير أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء تنفيذًا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر واستعرض سيادته أهم الأحكام الواردة بالمشروع وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الإيجارية.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى. زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. مع منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة.

البعد الإنساني لمشروع الحكومة

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام القانون، وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد الفيومي أن هذه المادة ستلقى مزيدًا من الدراسة والتدقيق.

ومن المنتظر استمرار جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع مع إعطائه الوقت الكافي للمناقشة والمداولة.