
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية، على قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025.
ونشر القرار بالعدد الصادر من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، على أن يجرى العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى، العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، وبحسب المادة الثانية، تسرى أحكامه على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسري أيضًا على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
وألغي قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وفقًا للقرار.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
ويصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون.