رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

فقيه قانوني يكشف العقوبة المنتظرة لـ المتحرش بطفلة المعادي

الدكتور صلاح الطحاوي
الدكتور صلاح الطحاوي

قال ال​​​​​​دكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدوليوالفقيه القانوني، إنالجريمة التي ارتكبها المتحرش بطفلةالمعاديتعد في صحيح القانون جنحة يعاقب فيها المتهم طبقا لنص المادة 306 “أ” مكرر من قانون العقوبات،هي الحبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه و لا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن فقط لا غير باعتبار أنها جنحة كتحرش بهذه الطفلة دون الاعتداء عليها.

اقرأ أيضا..بعد القبض على المتهم.. انهيار «طفلة المعادي» أثناء تمثيل الواقعة أمام النيابة

وأضاف الطحاوي في تصريحات لـ”بصراحة”، أنه فيظل انتشار هذه الجرائم بشكل كبير في الآونةالأخيرة وضبط البعض منها دون الأكثرية التي تتم في وضح النهار وفي أمكان عدة، يجب على المشرّع المصري تعديل هذا النص من نصوص قانون العقوبات والتي ترجع نصوصه إلى خمسينياتالقرن الماضي والتي اختلفت معها العادات،والتقاليد.

وتابعأن “الأزمةتكمن في تصنيف الجرائم وتنوعها في ظل التقدم التكنولوجيفي مصر بل في العالم أجمع، وهنا ينبغي على المشرّع المصري أن يعدل هذا النص، وتغير من وصف الجريمة من جنحة إلى جناية،لتكون العقوبة مشددة بالسجن، خاصة وأن المادة سالفة الذكر التي تحدثنا عنها تخيّر القاضيبين الحبس أو الغرامة،فقد تكون الغرامة فقط حسب القضية، وبالتالي يجب تعديلها لتكون العقوبة السجن وليس الحبس.

اقرأ أيضا..الداخلية تصدر بيانا رسميا حول ضبط المتحرش بطفلة المعادي

ونوه الطحاوي بأنه بتغيير نص القانون، تحقق العقوبة الهدف المرجو منها وهوالردع للمجرم، بالإضافة إلى الردع العام لكلمن تسوّل له نفسه ارتكاب أي من هذه الجرائم.

ولفت إلى أن الفرق بين التحرش والاعتداء، هو أنالتحرش لفظيا يستخدم للتعبير عن القوة الكلاميةمن خلال الإيحاءات أوالملامسة لأي من عورات المرأة، لكن الاعتداء هواستخدام القوةوبالتالي تتحول القضية منجنحة إلى جناية.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

تم نسخ الرابط